عقوبة السلطان والشهادة في النكاح أوثق وأعدل وعليه العمل.
405 (7) كا 387 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال انما جعلت البينات للنسب والمواريث، وفي رواية أخرى والحدود.
406 (8) يب 248 - 409 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد (أو غيره - 248) عن صفوان عن محمد بن حكيم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (1) عليه السلام قال انما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث.
407 (9) العلل 498 - حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال حدثنا إبراهيم بن هاشم عمن ذكره عن درست ابن أبي منصور عن محمد بن عطية عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام انما جعل (2) الشهادة في النكاح للميراث. المحاسن 319 - البرقي عن أبيه عن يونس عن ابن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال انما (وذكر نحوه).
408 (10) قرب الإسناد 109 - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة قال إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس.
ويأتي في رواية مهلب (6) من باب (7) حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها قوله عليه السلام التزويج الدائم لا يكون الا بولي وشاهدين. وفي أحاديث باب (21) انه لا يجب في المتعة الاشهاد ما يدل على ذلك.
(48) باب ان من ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها لها ان تزوج بغير ولي 409 (1) يب 377 ج 7 - صا 232 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 391 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فقيه 251 ج 3 - الفضيل