صداقها (1) فلما بلغ ادخالها (2) على الزوج بلغ الزوج (3) انها الكبرى (من الثلاثة - كا) فقال الزوج لأبيها إنما تزوجت منك الصغرى (4) من بناتك (قال كا - يب) فقال أبو جعفر عليه السلام ان كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الأب وعلى الأب فيما بينه وبين الله عز وجل أن يدفع إلى الزوج الجارية التي (كان - كا - فقيه) نوى أن يزوجها إياه عند عقدة النكاح (قال - يب) وان كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم (له - يب - فقيه) واحدة (منهن - يب - فقيه) عند عقدة النكاح فالنكاح باطل.
(61) باب ان العاقد إذا أخطأ وسمى الجارية المعينة بغير اسمها لا بأس به 486 (1) كا 562 ج 5 - أبو علي الأشعري عن عمران بن موسى عن فقيه 268 ج 3 - محمد بن عبد الحميد عن محمد بن شعيب قال كتبت اليه أن رجلا خطب إلى عم له ابنته فأمر بعض إخوانه (5) أن يزوجه ابنته التي خطبها وأن الرجل أخطأ باسم الجارية (فسماها بغير اسمها - كا) وكان اسمها فاطمة، فسماها بغير اسمها وليس للرجل ابنة باسم التي ذكرها الزوج (6) فوقع عليه السلام لا بأس به.
(62) باب حكم ما لو أخذ رجل مع امرأة في بيت فأقر انها امرأته وأقرت أنه زوجها 487 (1) كا 561 ج 5 - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد ابن إسماعيل عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن سماعة عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أخذ مع امرأة في بيت فأقر أنها امرأته وأقرت أنه زوجها فقال رب رجل لو أتيت به لأجزت له ذلك، ورب رجل لو أتيت به لضربته ئل 224 ج 14 - ورواه الشيخ بإسناده عن أبي بصير.