أبي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج (وذكر نحو ما في كا).
330 (3) الدعائم 245 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا نكح الرجل الأمة وهو لا يجد طولا لحرة وكان يخشى العنت ثم وجد بعد ذلك طولا لحرة فنكحها ولم تعلم أن عنده أمة فهي بالخيار إذا علمت ان شاءت أقامت وإن شاءت فارقته إذا كان قد رغب في الأمة وان فارقته قبل أن يدخل بها فلا شئ لها، وان كان قد دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها فان فارق الأمة لم يكن للحرة خيار.
331 (4) يب 345 ج 7 - صا 209 ج 3 - البزوفري قال حدثنا (1) أحمد بن هوذة (2) عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي عن عبد الله بن حماد عن حذيفة بن منصور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها قال يفرق بينهما (قال - صا) قلت عليه أدب قال نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر (3) (وفي رواية أخرى أن عليه الحد - صا).
وتقدم في الباب المتقدم. ويأتي في الباب التالي من يناسب ذلك.
(37) باب حكم من تزوج الحرة والأمة في عقد واحد 332 (1) فقيه 266 ج 3 - يب 345 ج 7 - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام (قال سئل أبو جعفر عليه السلام - يب) عن رجل تزوج امرأة وأمتين مملوكتين في عقدة واحدة (4) فقال أما الحرة فنكاحها جائز فإن كان سمى لها مهرا فهو لها وأما المملوكتان فان نكاحهما في عقدة (5) (واحدة - فقيه) مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما.
333 (2) الجعفريات 105 - بإسناده عن علي عليه السلام قال إذا تزوج