فإن كان قد وهبها (1) لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه أو يبيعها ابنه قال يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له، قلت فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له قال نعم وما أحب له أن يبيعها قلت فان احتاج إلى ثمنها قال فيبيعها. (قال الشيخ (ره) الضمير في قوله في أول الخبر ان شاء باعها راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها.
(17) باب أن المرأة إذا ادعت أنها أرضعت غلاما أو جارية لا تصدق وتصدق إذا أنكرت 1392 (1) يب 323 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 446 ج 5 - محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن عبد الله بن خداش عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن أم ولد (إلى - كا) صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي أصدقها قال لا.
1393 (2) قرب الإسناد 125 - عبد الله بن عامر عن ابن أبي نجران عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن أم ولد لي ذكرت أنها أرضعت جارية لي فقال لا تقبل قولها ولا تصدقها.
1394 (3) الدعائم 242 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أن رجلا سأله عن جارية له ولدت عنده فأراد أن يطأها فقالت أم ولد له إني قد أرضعتها، قال عليه السلام تجر إلى نفسها وتتهم ولا تصدق.
1395 (4) يب 323 ج 7 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة ومحمد وأحمد ابني الحسن بن علي عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكرى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت غلاما وجارية قال يعلم ذلك غيرها قال قلت لا قال لا تصدق إن لم يكن غيرها.
1396 (5) الدعائم 242 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن امرأة زعمت أنها أرضعت غلاما وجارية ثم أنكرت قال تصدق إذا أنكرت قيل فان