يب 45 ج 9 - أحمد بن محمد بن عيسى كا 250 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد قال كتبت (اليه عليه السلام - كا - يب 9) جعلت فداك (1) (من كل سوء - كا - يب ج 9) امرأة أرضعت عناقا (2) (بلبن نفسها - يب - ج 7) حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها (3) فكتب عليه السلام فعل مكروه ولا بأس به.
فقيه 212 ج 3 - كتب أحمد بن محمد بن عيسى إلى علي بن محمد عليه السلام امرأة أرضعت عناقا من الغنم بلبنها حتى فطمتها فكتب عليه السلام فعل مكروه ولا بأس به.
1401 (2) يب 324 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في جدي رضع من لبن امرأة حتى اشتد عظمه ونبت لحمه قال لا بأس بلحمه.
(20) باب ما ورد في أن لبن الحرام لا يحرم الحلال 1402 (1) الدعائم 243 ج 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لبن الحرام لا يحرم الحلال، ومثل ذلك امرأة أرضعت بلبن زوجها رجلا ثم أرضعت بلبن فجور قال من أرضع من لبن فجور صبية لم يحرم نكاحها لأن لبن الحرام لا يحرم الحلال.
أبواب ما يحرم بالتزويج والملك والطلاق والزناء واللواط واللعان والإفضاء وما يناسبها (1) باب أن من تزوج امرأة ودخل بها حرمت عليه ابنتها وحرمت عليه أمها دخل بها أو لم يدخل بها 1403 (1) فقيه 262 ج 3 - قال علي عليه السلام الربائب عليكم حرام كن في