(6) باب أن المرأة إذا حلبت لبنها فاسقت جارية زوجها أو زوجها لم ينشر الحرمة ويستحق العقوبة 1337 (1) كا 445 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين إن امرأتي حلبت من لبنها في مكوك (1) فأسقته جاريتي فقال أوجع امرأتك وعليك بجاريتك، وهو هكذا في قضاء علي عليه السلام.
1338 (2) كا 443 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه قال أمسكها وأوجع ظهرها.
1339 (3) المقنع 110 - وإذا حلبت (وذكر نحوه وزاد - ولا تحرم عليه).
ويأتي في رواية الدعائم من باب (8) انه لا رضاع بعد فطام ما يدل على ذلك.
(7) باب أن الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتملى ويتضلع وتنتهي نفسه 1340 (1) يب 316 ج 7 - صا 195 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن إسماعيل (2) قال حدثني أبو الحسن بن ظريف عن ثعلبة عن أبان عن ابن أبي يعفور قال سألته عما يحرم من الرضاع قال إذا رضع حتى يمتلي بطنه فان ذلك ينبت اللحم والدم وذاك (3) الذي يحرم.
1341 (2) كا 445 ج 5 - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 316 ج 7 - صا 195 ج 3 - علي بن الحسن عن محمد بن الحسن (4) عن محمد ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا (رواها - يب صا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتملى ويتضلع وتنتهي نفسه.