غلام وللاخر جارية أيتزوج (1) ابن هذا ابنة هذا قال فقال نعم سبحان الله لم لا يحل (له - يب) فقال (له - يب) انه كان صديقا له قال فقال (وسبحان الله - يب) وان كان فلا بأس قال (انه كان يكون بينهما ما يكون بين الشباب قال لا بأس - يب) فقال فإنه كان يفعل به قال فأعرض بوجهه [عنه كا] ثم أجابه وهو مستتر بذراعيه (2) فقال إن كان الذي كان منه دون الايقاب فلا بأس أن يتزوج وان كان قد أوقب فلا يحل له أن يتزوج.
1448 (7) كا 418 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يأتي أخا امرأته فقال إذا أوقبه فقد حرمت عليه المرأة.
(6) باب حكم من تزوج بامرأة ذات بعل 1449 (1) يب 305 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن أديم بن الحر قال قال أبو عبد الله عليه السلام التي تتزوج ولها زوج يفرق بينهما ثم لا يتعاودان أبدا. وتقدم مثل ذلك في رواية أديم (11) من باب (52) أن المحرم لا ينكح من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم.
1450 (2) يب 308 ج 7 - ابن أبي عمير عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها قال تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للأخير أن يتزوجها أبدا.
1451 (3) كا 149 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم يب 488 ج 7 - صا 190 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا نعي الرجل إلى أهله أو خيروها (3) أنه (قد - يب - صا) طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها (الأول - يب) (بعد - كا) فان الأول أحق بها من هذا الآخر (4) دخل (بها - كا - يب) أو لم يدخل بها