نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما (22) والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين - الآية (24).
النور (24): الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين (3).
الأحزاب (33): النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله - الآية (6) ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما (51) لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شئ رقيبا (52) وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله و لا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما (53).
1257 (1) الخصال 532 - حدثنا أبو محمد الحسن بن حمزة بن علي بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال حدثنا محمد بن يزداد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد الكوفي قال حدثنا أبو سعيد سهل بن صالح العباسي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن الآملي قال حدثني موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عليهم السلام قال سئل أبي عليه السلام عما حرم الله عز وجل من الفروج في القرآن وعما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته فقال الذي حرم الله عز وجل أربعة وثلاثون وجها، سبعة عشر في القرآن وسبعة عشر في السنة، فأما التي في القرآن فالزنا قال الله عز وجل (ولا تقربوا الزنا)، ونكاح امرأة الأب قال الله عز وجل (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء)، (وأمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي