لأقضين اليوم بقضية بينكما هي مرضاة الرب من فوق عرشه علمنيها حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم قال لها ألك ولي قالت نعم هؤلاء اخوتي فقال لاخوتها أمري فيكم وفي أختكم جائز فقالوا نعم يا ابن عم محمد صلى الله عليه وآله أمرك فينا وفي أختنا جائز فقال علي عليه السلام اشهد الله واشهد من حضر من المسلمين اني قد زوجت هذا الغلام من هذه الجارية بأربعمائة درهم والنقد من مالي، يا قنبر علي بالدراهم فأتاه قنبر بها فصبها في يد الغلام قال خذها فصبها في حجر امرأتك ولا تأتنا الا وبك أثر العرس - يعني الغسل - فقام الغلام فصب الدراهم في حجر المرأة ثم تلببها (1) فقال لها قومي فنادت المرأة النار النار يا ابن عمر محمد تريد أن تزوجني من ولدي هذا والله ولدي، زوجني اخوتي هجينا (2) فولدت منه هذا الغلام فلما ترعرع وشب أمروني أن أنتفي منه وأطرده، وهذا والله ولدي، وفؤادي يتقلى أسفا على ولدي، قال ثم أخذت بيد الغلام وانطلقت، ونادى عمر، واعمراه لولا علي لهلك عمر.
وتقدم في باب (25) ان تلبية الأخرس وتشهده وقرائته تحريك لسانه من أبواب القراءة ما يدل على ذيل الباب. ويأتي في رواية الحلبي (2) من باب (55) ثبوت الولاية للوكيل في عقد النكاح قوله اشهدوا أن ذلك لها عندي وقد زوجتها (من - خ) نفسي وفي باب صيغة المتعة من أبوابها ما يناسب الباب. ولاحظ باب (11) شروط المتعة من أبوابها.
(46) باب عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة ولا وليها لغير رسول الله صلى الله عليه وآله ولا بلفظ العارية ولا التحليل في الحرة ولو مبعضة 388 (1) كا 387 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل (يا أيها النبي انا أحللنا لك أزواجك) قلت كم أحل له من