قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل تزوج امرأة فأهدى لها (1) أبوها جارية كان يطؤها أيحل لزوجها أن يطأها قال نعم.
1609 (6) يب 450 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 362 ج 5 - أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية وقد وطئها أيطأها زوج ابنته قال لا بأس به (2).
1610 (7) كا 362 ج 5 - محمد بن يحيى عن يب 449 ج 7 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن (الحسن - يب) ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة (بن مهران - يب) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أم ولد كانت لرجل فمات عنها سيدها وللميت ولد من غير أم ولده أرأيت ان أراد الذي تزوج أم الولد أن يتزوج ابنة (3) سيدها الذي أعتقها (فيجمع بينها وبين بنت سيدها الذي أعتقها - كا) قال لا بأس بذلك.
وتقدم في رواية ابن أبي نصر (5) من باب (21) أنه يجوز للرجل أن يتزوج امرأة دونه حسبا ونسبا وشرفا قوله الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد أبيها قال لا بأس بذلك.
(20) باب انه يجوز للرجل ان يتزوج ابنة زوجة أبيه ان كانت الأبنة لها قبل أن يتزوجها أبوه وأما ان كانت الأبنة لها من زوج بعد ما تزوجها أبوه فيكره وهكذا الحكم في ابنة جارية أبيه 1611 (1) يب 451 ج 7 - صا 173 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 399 ج 5 - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عيص (4) بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته، ثم خلف عليها