بين الفخذين، قال (و - يب) سألته عن الذي يوقب (1) فقال ذلك الكفر بما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله.
1215 (3) فقه الرضا عليه السلام 277 - وروي أن اللواط هو التفخذ وأن على فاعله القتل والايقاب الكفر بالله وليس العمل على هذا وإنما العمل على الأولى في اللواط.
1216 (4) المقنع 144 - الهداية 76 - و (اعلم أن - المقنع) اللواط هو ما بين الفخذين فأما الدبر فهو الكفر بالله العظيم. الجعفريات 135 - بإسناده عن علي عليه السلام مثله.
ويأتي في أحاديث أبواب حد اللواط ما يدل على ذلك.
(13) باب تحريم تقبيل الغلام من شهوة وبيان عقوبته والحذر من أولاد الأغنياء 1217 (1) كا 548 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من قبل غلاما من شهوة ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار.
1218 (2) ك 570 ج 14 - القطب الراوندي في لب اللباب عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من قبل غلاما بشهوة فكأنما ناكح أمه سبعين مرة ومن ناكح أمه فكأنما اقتض عذراء بغير مهر، ومن اقتض عذراء بغير مهر فإنما قتل سبعين نبيا.
1219 (3) فقه الرضا عليه السلام 278 - وإذا قبل الرجل غلاما بشهوة لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الرحمة وملائكة الغضب وأعد له جهنم وساءت مصيرا. وفي خبر آخر من قبل غلاما بشهوة ألجمه الله بلجام من نار.
1220 (4) كا 548 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إياكم وأولاد الأغنياء