اثنى عشر سوطا ونصفا فإن رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما قلت وكيف يضرب النصف قال يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به.
1787 (7) كا 359 ج 5 - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة فقال لا تتزوج واحدة منهما على المسلمة وتتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث. نوادر أحمد بن محمد 118 - عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه).
وتقدم في رواية الحسن (4) من باب (35) عدم جواز تزويج الأمة على الحرة من أبواب التزويج قوله ولا تزوج النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل. وفي رواية إبراهيم (1) من باب ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم نكاح الأمهات من أبواب ما يحرم بالنسب قوله عليه السلام واما التي (حرم صلى الله عليه وآله) في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا (إلى أن قال) وتزويج الذمية على المسلمة.
وفي رواية ابن جهم (6) من باب (1) حكم مناكحة الكفار قوله لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة الخ. وفي رواية ابن فضال (25) قوله عليه السلام لا بأس ان يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة. وفي رواية زرارة (26) نحوه.
ويأتي في رواية أبي بصير (1) من الباب التالي قوله رجل له امرأة نصرانية أله ان يتزوج عليها يهودية فقال إن أهل الكتاب مماليك للإمام وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس بأن يتزوج.
(5) باب حكم من تزوج مسلمة على اليهودية أو النصرانية ولم تعلم 1788 (1) يب 449 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 358 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه (عن ابن محبوب - كا) عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه