قد نكحت زوجا قبل ذلك. فقيه 251 ج 3 - روي عن عبد الحميد بن عواض عن عبد الخالق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الثيب (وذكر مثله الا انه اسقط قوله (لا بأس به).
414 (3) يب 384 ج 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثيب تخطب إلى نفسها قال هي أملك بنفسها تولي أمرها من شاءت إذا كانت قد تزوجت زوجا قبله.
415 (4) يب 386 ج 7 - صا 235 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس أن تزوج المرأة نفسها إذا كانت ثيبا بغير إذن أبيها، إذا كان، لا بأس بما صنعت 416 (5) الهداية 68 - ولا ولاية لأحد على البنت الا لأبيها ما دامت بكرا، فإذا صارت ثيبا فلا ولاية له عليها وهي أملك بنفسها.
417 (6) العوالي 313 ج 3 - روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ليس للولي مع الثيب أمر.
418 (7) ك 315 ج 14 - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة في جملة كلام له مع ما يرويه كلهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الأيم أملك بنفسها من وليها وهي التي قد مات عنها زوجها أو طلقها بعد الدخول بها.
419 (8) كا 394 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن أبان عن فضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوجها، هو أنظر لها، وأما الثيب فإنها تستأذن وان كانت بين أبويها إذا أراد أن يزوجاها.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يدل على ذلك فراجع.
(50) باب ان الولاية في عقد البكر البالغة الرشيدة هل هي بيدها أم مشتركة بينها وبين أبيها وأن الأخ لا ولاية له على أختها