السكوني (1) من باب (20) ان المرأة إذا قامت عن مجلسها فلا يجلس مجلسها رجل حتى يبرد من أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء الأجانب قوله ما زينة المرأة للأعمى قال الطيب والخضاب فإنه من طيب النسمة (أي الانسان).
وفي رواية جابر (12) من باب (26) جملة مما يحرم على النساء قوله عليه السلام ولا يجوز أن ترى أظافيرها بيضاء ولو أن تمسها بالحناء مسا ولا تخضب يديها في حيضها لأنه يخاف عليها الشيطان.
(33) باب ما ورد من النهي عن القنازع والقصص ونقش الخضاب 732 (1) كا 519 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أمير المؤمنين عليه السلام نهى عن القنازع (1) والقصص (2) ونقش الخضاب على الراحة، وقال انما هلكت نساء بني إسرائيل من قبل القصص ونقش الخضاب.
السرائر 485 - الحسن بن علي عن الحسين بن يزيد عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه نهى (وذكر مثله، إلا أنه أسقط قوله، على الراحة).
733 (2) الجعفريات 31 - بإسناده عن علي عليه السلام أنه نهى عن القصص ونقش الخضاب وقال انما هلكت بنو إسرائيل من قبل القصص والخضاب والقنازع.
وتقدم في باب (20) حكم اتخاذ الحايض القصة والجمة من أبواب الحيض قوله صلى الله عليه وآله لا تحل لامرأة حاضت ان تتخذ قصة ولا جمة ويأتي في رواية السكوني من باب كراهة حلق موضع من رأس الصبي وترك موضع منه من أبواب أحكام الأولاد قوله أتى النبي صلى الله عليه وآله بصبي يدعو له وله قنازع فأبى صلى الله عليه وآله ان يدعو له وأمر أن يحلق رأسه وفي رواية ابن القداح قوله انه عليه السلام كره