(3) باب ان اليهودية والنصرانية لا يتزوج على المسلمة ويتزوج المسلمة عليهما وجواز تزويج اليهودية على النصرانية وبالعكس 1781 (1) كا 357 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يتزوج اليهودية ولا النصرانية على المسلمة. نوادر أحمد بن محمد 116 - عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تزوج (وذكر مثله.
1782 (2) كا 357 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة قال لا ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية.
1783 (3) نوادر أحمد بن محمد 118 - عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت عن اليهودية (وذكر مثله).
1784 (4) فقيه 293 ج 3 - سعدان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يتزوج (1) اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة. المقنع 113 - ولا تتزوج اليهودية وذكر مثله.
1785 (5) كا 241 ج 7 - يب 144 ج 10 - علي بن إبراهيم (عن أبيه - كا) عن صالح بن سعيد عن بعض أصحابه عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج ذمية (2) على مسلمة ولم يستأمرها قال (و - كا) يفرق بينهما (قال - كا) فقلت (3) فعليه أدب قال نعم اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني (وهو صاغر - كا) (قال - يب) قلت فإن رضيت المرأة (الحرة - كا) المسلمة بفعله بعد ما كان فعل قال لا يضرب لوا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول.
1786 (6) فقيه 269 ج 3 - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج ذمية على مسلمة قال يفرق بينهما ويضرب ثمن الحد