وقوله عليه السلام ورأيت الرجل يعير على اتيان النساء.
وفي رواية محمد بن حمران (33) قوله يا ابن رسول الله متى يخرج قائمكم قال عليه السلام إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال واكتفى الرجال بالرجال ورأيت الرجال يتسمنون للرجال ورأيت الرجل معيشته من دبره. وفي رواية ابن مسعود (35) قوله عليه السلام إياكم وخصال تظهر في أمة محمد صلى الله عليه وآله (إلى أن قال) إذا استغنى رجالكم برجالكم الخ. وفي رواية أبي هريرة (7) من باب (29) كراهة الوحدة في السفر من أبوابه (ج 16) قوله لعن رسول الله صلى الله عليه وآله مخنثي الرجال المتشبهين بالنساء. وفي رواية أبي بصير (7) من باب (22) جواز جز الشيب من أبواب شعر الرأس قوله عليه السلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم المنكوح في دبره.
وفي أحاديث باب (25) عدم جواز تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء من أبواب أحكام الملابس (ج 16) ما يمكن ان يستدل به على ذلك.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (17) تحريم المساحقة ما يدل على ذلك. وفي أحاديث أبواب حد اللواط ما يدل على ذلك فراجع.
(12) باب ما ورد في أن اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر 1213 (1) كا 544 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر.
المحاسن 112 - العقاب 316 - قال أبو عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام اللواط ما دون الدبر فهو لوطي (1) والدبر فهو (2) الكفر (بالله - المحاسن).
1214 (2) يب 53 ج 10 - صا 221 ج 4 - سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللواط فقال