للرجل جارية فأبوه أملك بها ان يقع عليها ما لم يمسها الابن. وفي رواية ابن مسلم (20) قوله عليه السلام وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن ابنه وقع عليها. وفي رواية عروة (21) قوله لم تحرم على الرجل جارية ابنه وان كان صغيرا وأحل له جارية ابنته قال لأن الابنة لا تنكح والابن ينكح الخ. ولاحظ الباب المتقدم فان فيه ما يناسب الباب.
ويأتي في باب (26) انه لا يجوز للرجل أن يطأ جارية ولده الا ان يتملكها من أبواب نكاح العبيد وباب (33) ان من وطأ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها حرمت على أبيه وابنه ما يدل على ذلك.
(12) باب أن من وهب لولده جارية فوطئها الولد ثم ادعت أن الأب كان وطئها لم يقبل قولها 1523 (1) كا 566 ج 5 - أبو علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال كتبت اليه هذه المسألة وعرفت خطه عن أم ولد لرجل كان أبو الرجل وهبها له فولدت منه أولادا ثم قالت بعد ذلك إن أباك كان وطئني قبل أن يهبني لك قال لا تصدق انما تهرب من سوء خلقه. قرب الأسناد 126 - محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن أبي الحسن الأول (نحوه).
كا 566 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل وهب له أبوه جارية فأولدها ولبثت عنده زمانا ثم ذكرت أن أباه كان قد وطئها قبل أن يهبها فاجتنبها قال لا تصدق.
قرب الإسناد 145 - الحسن بن علي بن النعمان عن عثمان بن عيسى قال وهب رجل جارية لابنه فولدت منه أولادا فقالت الجارية بعد ذلك قد كان أبوك وطأني قبل أن يهبني لك فسئل أبو الحسن عليه السلام عنها فقال لا تصدق انما نفرت (1) من سوء خلقه فقيل (ذلك - ئل) للجارية فقالت صدق والله ما هربت الا من سوء خلقه.