(68) باب حكم ما لو رجل أمر رجلا أن يزوجه امرأة فزوجها إياه ومات الآمر 503 (1) فقيه 271 ج 3 - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل امر رجلا ان يزوجه امرأة بالمدينة وسماها له والذي أمره بالعراق فخرج المأمور فزوجها إياه ثم قدم إلى العراق فوجد (الرجل - خ) الذي أمره قد مات قال ينظر في ذلك فإن كان المأمور زوجها إياه قبل أن يموت الآمر ثم مات الآمر بعده فان المهر في جميع ذلك الميراث بمنزلة الدين وان كان زوجها إياه بعد ما مات الآمر فلا شئ على الآمر ولا على المأمور والنكاح باطل.
504 (2) يب 367 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 415 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أرسل يخطب اليه (1) امرأة وهو غائب فانكحوا الغائب وفرض الصداق، ثم جاء خبره بعد، أنه توفى بعد ما سيق (2) الصداق، فقال إن كان أملك بعد ما توفى فليس لها صداق ولا ميراث، وان كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق، وهي وارثه (3) وعليها العدة.
(69) باب أن العقد مع قصد المزاح باطل وكذا تحليل الأمة وحكم ما لم يعلم المزاح 505 (1) كا 563 ج 5 - علي عن أبيه عن ابن أبي نصر عن المشرقي عن الرضا عليه السلام قال قلت له ما تقول في رجل ادعى أنه خطب امرأة إلى نفسها (ومازح فزوجته من نفسها - فقيه) وهي مازحة فسئلت المرأة عن ذلك فقالت نعم، قال ليس بشئ، قلت فيحل للرجل أن يتزوجها قال نعم. فقيه 271 ج 3 - روى البزنطي عن المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام (مثله).
ويأتي في رواية عبد الله (1) من الباب التالي قوله عليه السلام لا يجب عليه الا ما عقد عليه قلبه وثبتت عليه عزيمته وفي أحاديث باب (64) جواز تحليل المرأة جاريتها