محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء (1) عن إبراهيم ابن أبي بكر النحاس (2) عن موسى ابن بكر عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه قال لا بأس.
596 (2) يب 412 ج 7 - فقيه 255 ج 3 - وسأل محمد بن العيص أبا عبد الله عليه السلام فقال أجامع وأنا عريان قال لا ولا تستقبل (3) القبلة ولا تستدبرها وقال (على - يب) عليه السلام لا تجامع في السفينة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله يكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى (فيه - خ فقيه) فان فعل فخرج (4) الولد مجنونا فلا يلومن الا نفسه.
597 (3) العلل 518 - أبي (رحمه الله) قال حدثنا أحمد بن إدريس قال حدثنا محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن الحسن القزويني عن سليمان بن جعفر البصري عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جعفر ابن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا تجامع الرجل والمرأة فلا يتعريان فعل الحمارين فان الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك.
وتقدم في رواية المقنع (5) من باب (13) جواز قراءة القرآن في الحمام من أبوابه قوله ولا بأس بأن تنكح في الحمام. وفي رواية ابن يقطين (7) قوله أقرء القرآن في الحمام وأنكح قال عليه السلام لا بأس. وفي رواية ابن بزيع مثله وفي رواية بريد (8) قوله الرجل يأتي جاريته في الماء قال ليس به بأس.
(12) باب جواز النظر إلى الزوجة وهي عريانة وكراهة النظر إلى فرجها 598 (1) يب 413 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 497 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام