يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره أن يجامع الرجل مقابل (1) القبلة. قرب الإسناد 66 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام (مثله).
628 (3) فقيه 180 ج 1 - ونهى صلى الله عليه وآله عن الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها.
629 (4) المقنع 106 - لا تجامع مستقبل القبلة ولا مستدبرها ولا تجامع في السفينة. فقه الرضا عليه السلام 235 - لا تجامع في السفينة (وذكر نحوه).
630 (5) الهداية 68 - يكره الجماع في السفينة ومستقبل القبلة ومستدبرها.
وتقدم في رواية محمد بن العيص (2) من باب (11) جواز الجماع عاريا قوله أجامع وأنا عريان قال عليه السلام لا ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها وقال علي عليه السلام لا تجامع في السفينة.
(20) باب كراهة الجماع ومعه خاتم فيه ذكر الله تعالى أو شئ من القرآن وتقدم في رواية أبي أيوب (11) من باب (14) كراهة الاستنجاء باليمين وبيد فيها خاتم عليه اسم من أسماء الله قوله ادخل الخلاء وفي يدي خاتم فيه اسم من أسماء الله تعالى قال عليه السلام لا ولا تجامع فيه وفي رواية علي بن جعفر (12) قوله الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه الخاتم فيه ذكر الله أو الشئ من القرآن أيصلح ذلك قال لا. وفي رواية عمار (14) قوله عليه السلام ولا يستنجي وعليه خاتم فيه اسم الله ولا يجامع وهو عليه.
(21) باب كراهة الغشيان على الامتلاء ونكاح العجائز 631 (1) المحاسن 463 - روي عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثلاثة يهدمن