1709 (27) كا 477 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أذن الرجل لعبده أن يتسرى من ماله فإنه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له.
وتقدم في رواية جابر (13) من باب (48) وجوب الغيرة على الرجال من أبواب مباشرة النساء قوله عليه السلام لان الله عز وجل قد أحل للرجل أربع حرائر وما ملكت يمينه ولم يجعل للمرأة الا زوجها وحده فان بغت مع زوجها غيره كانت عند الله تعالى زانية. وفي رواية عثمان (14) قوله عليه السلام والغيرة للرجال ولذلك حرم الله على النساء الا زوجها وأحل للرجال أربعا وان الله أكرم أن يبتليهن بالغيرة ويحل للرجال معها ثلاثا. وفي رواية سعد (27) قوله عليه السلام انما جعل الله الغيرة للرجال لأنه أحل للرجل أربعا وما ملكت يمينه ولم يحل للمرأة الا زوجها فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية. وفي باب (6) حكم من تزوج بامرأة ذات بعل من أبواب ما يحرم بالتزويج وباب (7) حكم من تزوج المرأة في عدتها ما يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تجمع بين الزوجين.
ويأتي في الأبواب الآتية المربوطة بأبواب عدد ما يحل تزويجه وما لا يحل ما يدل على ذلك وكذا في باب (3) ان الرجل له أن يتمتع بما شاء من النساء من أبواب المتعة. وفي باب (34) ان المرأة المتمتع بها إذا ظهر لها زوج بطل العقد ما يدل على حرمة تزويج المرأة أكثر من واحد.
(2) باب ان من كان له أربع نسوة فطلق إحداهن رجعيا فلا يجوز له تزويج أخرى حتى تنقضي عدتها فان ماتت أو كانت بائنة فله تزويج أخرى 1710 (1) يب 294 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 429 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن (علي - كا) ابن أبي حمزة قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن أيتزوج مكانها أخرى قال لا حتى تنقضي عدتها.