997 (12) كا 526 ج 5 - علي بن إبراهيم عن محمد بن سالم عن بعض أصحابه عن الحكم بن مسكين قال حدثتني سعيدة ومنة أختا محمد ابن أبي عمير بياع السابري، قالتا دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقلنا تعود المرأة أخاها قال نعم قلنا تصافحه قال من وراء الثوب قالت إحداهما إن أختي هذه تعود إخوتها قال إذا عدت إخوتك فلا تلبسي المصبغة.
ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك وفي رواية أبان (2) من باب (26) جملة مما يحرم على النساء قوله صلى الله عليه وآله اني لا أصافح النساء فدعا بقدح من ماء فادخل يده ثم أخرجها الخ. وفي رواية جابر (12) قوله عليه السلام ولا يجوز للمرأة ان تصافح غير ذي محرم الا من وراء ثوبها ولا تبايع الا من وراء ثوبها.
(15) باب تحريم التزام الرجل الأجنبية ولمسها 998 (1) فقيه 8 ج 4 - بالاسناد المتقدم في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله قال ومن صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من الله عز وجل، ومن التزم امرأة حراما قرن في سلسلة من نار مع شيطان فيقذفان في النار.
999 (2) عقاب الأعمال 334 - بالاسناد المتقدم في باب (6) عيادة المريض عن أبي هريرة وابن عباس قالا خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله (إلى أن قال) ومن صافح امرأة حراما جاء يوم القيامة مغلولا ثم يؤمر به إلى النار.
1000 (3) الخرائج والجرائح 728 ج 2 - ومنها ما قال أبو كهمس كنت بالمدينة نازلا في دار كان فيها وصيفة كانت تعجبني، فانصرفت ليلة ممسيا، فاستفتحت الباب ففتحت لي فمددت يدي فقبضت على ثديها (1) فلما كان من الغد دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال تب إلى الله مما صنعت البارحة.
1001 (4) بصائر الدرجات 242 - حدثنا إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله البرقي عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن أبي كهمش نحوه.