تزوج اليهودية والنصرانية أفضل أو قال خير من تزوج الناصبي والناصبية.
وفي رواية ابن شعبة (2) من باب (18) ما ورد في سؤال الإمام عليه السلام عن ابن أكثم في رجل حرمت عليه امرأة في أول النهار إلى آخر الليل خمس مرات وحلت له خمس مرات من أبواب نكاح العبيد قوله عليه السلام فارتد عن الاسلام فحرمت عليه ورجع إلى الاسلام فحلت له. وفي أحاديث باب (1) ان المرتد عن فطرة قتله مباح من أبواب حد المرتد ما يدل على أن المرتد بانت منه امرأته فلاحظ.
(2) باب عدم جواز تزويج المجوسية وجواز وطئ الأمة المجوسية وأنها إذا أسلمت سرا جاز تزويجها وان تتشبه بالمجوس بعد ذلك فللزوج أن يمسكها أو يطلقها 1757 (1) كا 357 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام أيتزوج المجوسية قال لا ولكن إن كانت له أمة.
1758 (2) يب 212 ج 8 - فقيه 258 ج 3 - الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية فقال لا ولكن إن كانت له أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها. نوادر أحمد بن محمد 120 - الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل المسلم (وذكر مثله).
1759 (3) المقنع 102 - وتزويج المجوسية محرم ولكن إذا كان للرجل أمة مجوسية فلا بأس أن يطأها ويعزل عنها ولا يطلب ولدها.
1760 (4) يب 459 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن صفوان قال سألته عن رجل يريد المجوسية فيقول لها أسلمي فتقول أني لأشتهي الاسلام وأخاف أبي ولكني أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال يجوز أن يتزوجها قلت فإن رأيتها بعد ذلك لا تصلي ورأيت عليها الزنار