558 (9) فقيه 271 ج 3 - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن.
559 (10) فقيه 272 ج 3 - روى الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل تزوج جارية بكرا لم تدرك فلما دخل بها افتضها فأفضاها فقال إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه، وان كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقل من ذلك بقليل حين دخل بها فاقتضها فإنه قد أفسدها وعطلها على الأزواج فعلى الامام أن يغرمه ديتها وان أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شئ عليه.
وتقدم في رواية حمزة (2) من باب (11) اشتراط التكليف بالبلوغ من أبواب المقدمات قوله عليه السلام ان الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم. وفي رواية الكناسي (3) قوله عليه السلام الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنه يمكن ان يستفاد منه ما يناسب ذلك.
ويأتي في باب (28) حكم من افتض امرأته من أبواب ما يحرم بالتزويج ما يدل على ذلك.
وفي باب (4) سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة من أبواب نكاح العبيد ما يدل على حكم دخول الأمة قبل بلوغ تسع سنين.
(4) باب ما يستحب للزوجين قبل الدخول من التوضي والصلاة والدعاء وغيرها 560 (1) كا 481 ج 3 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب كا 500 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى وعدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن يب 410 ج 7 - (الحسن - يب) بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي بصير قال سمعت رجلا وهو يقول لأبي جعفر عليه السلام (جعلت فداك) اني رجل قد أسننت وقد تزوجت امرأة بكرا صغيرة ولم أدخل بها و