وفي رواية عمرو (10) من باب (1) حرمة صوم يوم الفطر من أبواب الصوم المحرم قوله عليه السلام فان أيام منى أيام أكل وشرب وبعال والبعال النكاح وملاعبة الرجل أهله. وفي رواية عبد الله بن أحمد (15) من باب (2) ما ورد في اختيار أيام الأسبوع للسفر من أبوابه قوله عليه السلام ويوم الجمعة يوم خطبة ونكاح.
(3) باب ان الزوج لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو أكثر وان دخل بها قبل ذلك فأصابها عيب فهو ضامن 550 (1) يب 451 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 398 ج 5 - حميد بن زياد عن الحسن (بن محمد - كا) بن سماعة عن صفوان بن يحيى عن فقيه 261 ج 3 - موسى ابن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يدخل بالجارية حتى يأتي (1) لها تسع سنين أو عشر سنين. يب 410 ج 7 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (مثله). (وزاد في نسخة من التهذيب بعد قوله عشر سنين) قال إني سمعته يقول تسع سنين أو عشر سنين.
الخصال 420 - حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه عن صفوان بن يحيى (وذكر مثله سندا ومتنا وزاد قوله وقال أنا سمعته يقول تسع أو عشر. أورد في المستدرك هذه الرواية عن أمالي الشيخ دون الخصال والظاهر أنه سهو.
551 (2) كا 398 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال إذا تزوج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يأتي (2) لها تسع سنين.
نوادر أحمد بن محمد 137 - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال (وذكر مثله).
552 (3) الدعائم 214 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من