ورأيتها تتشبه بالمجوس قال إن شئت فأمسكها وإن شئت فطلقها.
(3) باب حكم ما لو أسلم أحد الزوجين أو كلاهما 1761 (1) كا 435 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الاسلام فرق بينهما قال وسألته عن رجل هاجر وترك امرأته في (1) المشركين ثم لحقت به بعد (ذلك - يب - صا - كا - خ) أيمسكها بالنكاح (الأول - كا) أو تنقطع عصمتها (2) قال (لا - يب - صا) بل يمسكها وهي امرأته. يب 300 ج 7 - صا 181 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل هاجر وترك (وذكر مثله). كا 435 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل هاجر وترك (وذكر مثله).
يب 478 ج 7 - ابن محبوب عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل هاجر إلى دار الاسلام وترك امرأته في دار الكفر ثم إنها بعد لحقت به أله أن يمسها بالنكاح الأول أو قد انقطعت عصمتها منه قال يسمها وهي امرأته.
1762 (2) كا 437 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري يب 356 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي وعن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن فقيه 291 ج 3 - رومي ابن زرارة (عن عبيد بن زرارة - يب - فقيه) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دن (من - كا) خمر وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها قال ينظر كم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر فيرسل بها إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول.
1763 (3) الدعائم 250 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه سئل عن امرأة مشركة