وفي رواية الجعفريات والدعائم (2) من باب (3) استحباب استسمان الدواب من أبواب احكام الدواب قوله عليه السلام من اتخذ زوجة فليكرمها.
وفي رواية جابر (3) من باب (7) جملة مما ينبغي اختياره من صفات النساء من أبواب التزويج قوله صلى الله عليه وآله ان من شر رجالكم الضارب اهله وعبده.
وفي رواية عقاب الأعمال (1) من باب (43) حرمة إيذاء كل من الزوجين الآخر من أبواب مباشرة النساء قوله صلى الله عليه وآله وعلى الرجل مثل ذلك الوزر والعذاب إذا كان لها مؤذيا ولاحظ سائر أحاديث الباب.
ويأتي في باب (42) ما ورد في مداراة المرأة ما يناسب الباب فلاحظ.
وفي رواية إسحاق من باب وجوب نفقة الزوجة من أبواب النفقات قوله ما حق المرأة على زوجها الذي إذا فعله كان محسنا قال عليه السلام يشبعها ويكسوها وان جهلت غفر لها وفي نقل الفقيه نحوه.
وفي رواية عمرو بن جبير نحوه الا ان فيها وإذا أذنبت غفر لها وفي رواية يونس قوله أحسن إليها قلت وما الاحسان إليها قال عليه السلام أشبع بطنها واكس جثتها واغفر ذنبها.
ولاحظ باب استحباب التوسعة على العيال من أبواب النفقات. وباب ان الله تعالى ببغض الطلاق.
(41) باب ما ورد في أن المرأة لا تملك من الأمر ما يجاوز نفسها 791 (1) كا 510 ج 5 - أبو علي الأشعري عن بعض أصحابنا عن جعفر بن عنبسة عن عباد بن زياد الأسدي عن عمرو ابن أبي المقدام عن أبي جعفر عليه السلام وأحمد بن محمد العاصمي عمن حدثه عن معلى بن محمد البصري عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رسالة أمير المؤمنين عليه السلام إلى الحسن عليه السلام لا تملك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها فان ذلك أنعم