ولكني (1) كرهت أن يكون في أمر من الأمور لم أخبرك به.
(9) باب ان من تزوج امرأة حرمت على أبيه وان علا وابنه وان نزل 1495 (1) يب 284 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 419 ج 5 - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن محمد بن مسلم قال قلت له رجل تزوج امرأة فلمسها قال هي حرام على أبيه و ابنه ومهرها واجب.
1496 (3) يب 284 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 418 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (2) عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلامسها قال مهرها واجب وهي حرام على أبيه وابنه.
نوادر أحمد بن محمد 102 - النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.
1497 (4) كا 406 ج 6 - أبو علي الأشعري عن بعض أصحابنا وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة عن أبيه عن علي بن يقطين قال سأل المهدي أبا الحسن عليه السلام عن الخمر هل هي محرمة في كتاب الله عز وجل فان الناس انما يعرفون النهي عنها ولا يعرفون التحريم لها فقال له أبو الحسن عليه السلام بل هي محرمة في كتاب الله عز وجل يا أمير المؤمنين، فقال له في أي موضع هي محرمة في كتاب الله جل اسمه يا أبا الحسن فقال قول الله عز وجل (قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق) فأما قوله (ما ظهر منها) - يعني - الزنا المعلن ونصب الرايات التي كانت ترفعها الفواجر للفواحش في الجاهلية وأما قوله عز وجل (وما بطن) يعني ما نكح من الآباء لأن الناس كانوا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وآله إذا كان للرجل زوجة ومات عنها تزوجها ابنه من بعده إذا لم تكن أمه فحرم الله عز وجل ذلك وأما الاثم فإنها الخمرة بعينها وقد قال الله عز وجل في موضع آخر (يسألونك عن