الله عليه وآله يكره أن يغش الرجل المرأة وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى فان فعل فخرج الولد مجنونا فلا يلومن الا نفسه.
(18) باب كراهة الجماع من غير اهراق الماء وحبس المني عند نزول الشهوة وإطالة المكث على النساء وكراهة الجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغير غسل واستحباب الميل على اليمين بعد الجماع والقيام للبول وشرب الموميائي بشراب العسل 625 (1) ك 308 ج 14 - الرسالة الذهبية للرضا عليه السلام واتيان المرأة الحائض يورث الجذام في الولد والجماع من غير (1) إهراق الماء على أثره يوجب الحصاة والجماع بعد الجماع من غير فصل بينهما بغسل يورث للولد الجنون ومن أراد أن لا يجد الحصاة وحصر البول فلا يحبس المني عند نزول الشهوة ولا يطل المكث على النساء، قال ولا تجامع النساء الا وهي طاهرة فإذا فعلت ذلك فلا تقم قائما ولا تجلس جالسا ولكن تميل على يمينك ثم انهض للبول إذا فرغت من ساعتك شيئا فإنك تأمن الحصاة بإذن الله تعالى ثم اغتسل واشرب من ساعتك شيئا من الموميائي بشراب العسل أو بعسل منزوع الرغوة (2) فإنه يرد من الماء مثل الذي خرج منك.
(19) باب كراهة الجماع مستقبل القبلة ومستدبرها وفي السفينة وعلى ظهر الطريق 626 (1) فقيه 3 ج 4 - بالاسناد المتقدم في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله عن علي عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجامع الرجل أهله مستقبل (3) القبلة وعلى ظهر طريق عامر فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
627 (2) كا 560 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن