سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصيب أخت امرأته حراما أيحرم ذلك عليه امرأته قال إن الحرام لا يحرم الحلال.
1554 (26) الجعفريات 103 - بإسناده عن علي عليه السلام قال إذا زنى الرجل بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته فان زنى بأم امرأته حرمت عليه امرأته وأمها.
وتقدم في باب (4) أن من زنى بخالته أو عمته حرمت عليه ابنتهما وباب (5) أن من أتى بغلام حرمت عليه ابنته وأخته وأمه ما يناسب ذلك. وفي رواية مرازم (1) من باب (13) حكم من زنى بجارية أبيه قبل أن يطأها أو بعد قوله عليه السلام فان الحلال لا يفسده الحرام. وفي رواية محمد بن المنصور (4) قوله الغلام يعبث بجارية لا يملكها ولم يدرك أيحل لأبيه أن يشتريها ويمسها قال لا يحرم الحرام الحلال.
ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك.
(15) باب ان من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها فإن زنى بها أولا حرم على الأب والابن تزويجها وبيان ما إذا فعله الرجل بالمرأة لا تحل لأبيه وابنه 1555 (1) يب 218 ج 7 - صا 155 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 419 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال قال أبو جعفر ان زنى رجل بامرأة أبيه أو جارية (أبيه - كا) فان ذلك لا يحرمها على زوجها ولا يحرم الجارية على سيدها إنما يحرم ذلك منه إذا (كان - يب) أتى الجارية وهي حلال (له - صا) فلا تحل تلك الجارية ابدا لابنه ولا لأبيه وإذا تزوج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل (تلك - كا فقيه) المرأة لأبيه ولا لابنه. فقيه 263 ج 3 - موسى بن بكر عن زرارة ابن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في حديث وان زنى رجل بامرأة ابنه أو امرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية أبيه (وذكر مثله الا ان فيه إنما يحرم ذلك إذا كان ذلك منه بالجارية).
1556 (2) المقنع 108 - ان زنى رجل بامرأة أبيه أو امرأة ابنه أو بجارية أبيه