ماله فلما مات أبو قيس بن الأسلب (1) القى محصن (2) ابن أبي قيس ثوبه على امرأة أبيه وهي كبيثة بنت معمر بن معبد فورث نكاحها ثم تركها لا يدخل بها ولا ينفق عليها فأتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله مات أبو قيس بن الأسلب فورث ابنه محصن نكاحي فلا يدخل علي ولا ينفق علي ولا يخلي سبيلي فألحق بأهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ارجعي إلى بيتك فان يحدث الله في شأنك شيئا أعلمتك به، فنزل (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا) فلحقت بأهلها وكانت نساء في المدينة قد ورث نكاحهن كما ورث نكاح كبيثة غير أنه ورثهن غير الأبناء فأنزل الله (يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها).
511 (2) تفسير العياشي 229 ج 1 - عن هاشم بن عبد الله بن السري الجبلي قال سألته عن قوله (ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن) قال فحكى كلاما ثم قال كما يقول النبطية (3) إذا طرح عليها الثوب عضلها فلا تستطيع تزويج غيره وكان هذا في الجاهلية.
(73) باب حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت زوجة كل واحد منهما على الآخر وحكم ما لو تزوج الرجل المرأة وقال لها انا من بني فلان فلا يكون كذلك 512 (1) فقيه 267 ج 3 - العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجلين نكحا امرأتين فأتى هذا بامرأة هذا وهذا بامرأة هذا قال تعتد هذه من هذا وهذه من هذا ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها.
513 (2) يب 434 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 407 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن