الرجال يتسمنون للرجال والنساء للنساء. وفي رواية ابن حمران (33) متى يخرج قائمكم قال عليه السلام إذا تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال واكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء.
وفي رواية أبي هريرة (7) من باب (29) كراهة الوحدة في السفر من أبوابه. قوله لعن رسول الله (ص) المترجلات من النساء المتشبهات بالرجال. وفي رواية مكارم الاخلاق (11) من باب (9) تحريم خلوة الرجل والمرأة من أبواب نكاح المحرم قوله (ع) لا ينام الرجلان في لحاف واحد (إلى أن قال) والمرأتان جميعا كذلك ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام. وفي رواية عمرو (2) من باب (11) تحريم اللواط قوله فلما رأى أنه قد أحكم أمره في الرجال جاء إلى النساء فصير نفسه امرأة فقال إن رجالكن يفعل بعضهم ببعض قالوا نعم قد رأينا ذلك وكل ذلك يعظهم لوط ويوصيهم وإبليس يغويهم حتى استغنى النساء بالنساء الخ. وفي الرضوي (12) قوله عليه السلام واما أصل اللواط من قوم لوط (إلى أن قال) عليه السلام) واستغناء الرجال بالرجال بالنساء الخ.
وفي رواية ابن سنان (25) قوله وعلة تحريم الذكران للذكران والإناث بالأناث لما ركب في الأناث وما طبع على الذكران ولما في اتيان الذكران الذكران والأناث الأناث من انقطاع النسل وفساد التدبير وخراب الدنيا. وفي رواية زيد (31) قوله صلى الله عليه وآله لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال وفي حديث آخر أخرجوهم من بيوتكم فإنهم أقذر شئ. وفي رواية جوير بن نعير (33) قوله صلى الله عليه وآله لعن الله وأمنت (ولعنت - خ) الملائكة على رجل تأنث وامرأة تذكرت. وفي رواية الدعائم (34) قوله ولعن صلى الله عليه وآله المذكرات من النساء.
ويأتي في رواية سعد (17) من باب حكم تزويج الزانية والزاني من أبواب ما يحرم بالتزويج قوله عليه السلام تلك الفاحشة السحق وليست بالزنا (إلى أن قال) وأما إذا ساحقت فيجب عليها الرجم والرجم هو الخزي الخ. وفي أحاديث أبواب حد السحق ما يدل على ذلك فراجع.
(16) باب تحريم نكاح البهيمة وان كانت ملك الفاعل 1238 (1) فقيه 257 ج 4 - في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة (إلى أن قال) وناكح البهيمة.