608 (3) ك 223 ج 14 - أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب عن علي بن يقطين، أردت أن أكتب إلى أبي الحسن موسى عليه السلام يتنور الرجل وهو جنب، فكتب لي أشياء ابتداء منه أولها النورة تزيد الرجل نظافة ولكن لا يجامع الرجل وهو مختضب ولا يجامع المرأة وهي مختضبة.
وتقدم في باب (11) كراهة الاختضاب في حال الجنابة من أبوابها ما يناسب ذلك. وفي رواية مسمع (8) من باب (22) جواز صلاة المختضب من أبواب لباس المصلي قوله عليه السلام ولا يجامع المختضب.
(14) باب حكم مجامعة الحرة بين يدي الحرة والأمة بين يدي الأمة وحكم النوم بين الحرتين والأمتين 609 (1) ئل 93 ج 14 - الحسين بن بسطام وأخوه في طب الأئمة عن المنذر ابن محمد عن سالم بن محمد عن علي بن أسباط عن خلف بن سلمة عن علان بن محمد عن ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال الباقر عليه السلام لا تجامع الحرة بين يدي الحرة فأما الإماء بين يدي الأماء فلا بأس.
610 (2) الدعائم 213 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال لا بأس ان ينام الرجل بين امرأتين أو جاريتين ولكن لا يطأ واحدة منهما وأخرى تنظر اليه - الجعفريات 96 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام نحوه.
611 (3) يب 486 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 560 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن ينام الرجل بين الأمتين والحرتين انما نساءكم بمنزلة اللعب.
612 (4) يب 459 ج 7 - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي نجران عمن ذكره عن أبي الحسن عليه السلام انه كان ينام بين جاريتين.
ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك.