قال ولا أحب له ان يتزوجها ولم يقل ولا يجوز والوجه في الخبرين عندي انه انما كان يجوز له ان يتزوجها إذا لم تتعمد المرأة التزويج مع علمها بأن زوجها باق على ما كان عليه بل يكون قد غاب عنها فنعي إليها أو بلغها عنه الطلاق الخ.
1459 (11) كا 150 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم يب 489 ج 7 - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال سألت (1) أبا جعفر عليه السلام عن امرأة نعي (2) إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها وفارقها (3) الآخر كم تعتد للثاني فقال ثلاثة قروء وانما تستبرئ رحمها بثلاثة قروء تحلها للناس كلهم قال زرارة وذلك أن أناسا قالوا تعتد عدتين من كل واحد (ة - يب) عدة فأبى ذلك أبو جعفر عليه السلام (و - يب - فقيه) قال تعتد ثلاثة قروء تحل للرجال. فقيه 356 ج 3 - روى موسى بن بكر عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة (وذكر مثل ما في كا).
ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك. وفي باب ان من تزوج امرأة لها زوج ودخل بها لزمه المهر وحرمت عليه أبدا من أبواب العدد ما يدل على ذلك ولاحظ باب حكم المرأة إذا بلغها موت زوجها فتزوجت ثم جاء وباب ان من زنى وادعى الجهالة غير المحتملة في حقه لم تقبل من أبواب حد الزنا.
(7) باب حكم من تزوج المرأة في عدتها 1460 (1) يب 305 ج 7 - صا 185 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 426 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن المثنى (4) عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام وعبد الله بن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا، والذي يتزوج المرأة في عدتها