1519 (10) الدعائم 233 ج 2 - قال أبو جعفر عليه السلام لا بأس للرجل ينظر إلى الجارية يريد شراءها أن يطأها ابنه إذا ملكها إلا أن يكون نظر إلى عورتها.
وتقدم في الباب المتقدم. ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك فلاحظ.
وفي أحاديث باب (13) حكم من زنى بجارية أبيه ما يناسب الباب خصوصا رواية الكاهلي (5). وفي رواية يونس (5) من باب (15) ان من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها قوله سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحل لأبيه ولا لابنه قال عليه السلام الحد في ذلك المباشرة ظاهرة وباطنة مما يشبه مس الفرجين. وفي باب (33) ان من وطأ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها حرمت على أبيه وابنه من أبواب نكاح العبيد ما يدل على ذلك.
(11) باب جواز نكاح جارية الابن والأب إذا لم يطئاها 1520 (1) يب 272 ج 7 - و 204 ج 8 - صا 154 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 471 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر (الكمنداني - يب 8) عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت (له - يب 8) إن بعض أصحابنا روى (1) أن للرجل أن ينكح جارية ابنه و (2) جارية ابنته ولي ابنة (وابن - كا - يب) ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها أفيحل (3) لي أن أطأها فقال لا إلا بأذنها قال الحسن بن الجهم أليس قد جاء أن هذا جائز قال نعم ذاك (4) إذا كان هو سببه ثم التفت إلي وأومأ نحوي بالسبابة فقال إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك (جارية - صا) وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن (5) تقتضها فتنكحها وإلا فلا إلا بأذنهما.
1521 (2) يب 284 ج 7 - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن أبن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج وحفص بن البختري وعلي بن