الحكم عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال الكفؤ أن يكون عفيفا و (يكون - يب خ) عنده يسار. يب 394 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن الفضيل عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السام (مثله). فقيه 249 ج 3 - قال الصادق عليه السلام الكفؤ (وذكر مثله). يب 394 ج 7 - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد البزاز عن أبان بن عثمان الأحمر عن محمد بن الفضيل الهاشمي قال قال أبو عبد الله عليه السلام الكفؤ (وذكر مثله. المعاني 239 - أبي (ره) قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن قال حدثني جماعة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (مثل ما في كا).
235 (4) فقيه 249 ج 3 - قال الصادق عليه السلام المؤمنون بعضهم أكفاء بعض.
وتقدم في رواية محمد بن يعقوب (1) من باب (3) استحباب تزويج البنت عند بلوغها قوله عليه السلام المؤمنون بعضهم أكفاء بعض. ويأتي في الباب التالي وباب (21) انه يجوز للرجل أن يتزوج امرأة دونه حسبا ونسبا وشرفا وباب (24) ما ورد في أن من خطب إليكم فرضيتم دينه وخلقه وأمانته فزوجوه ما يناسب الباب.
(19) باب جواز تزويج غير الهاشمي الهاشمية والأعجمي العربية والعربي القرشية وما ورد في أن كل حسب ونسب وصهر منقطع يوم القيامة الا حسبه صلى الله عليه وآله ونسبه وصهره قال الله تعالى في سورة الحجرات (49) (يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقيكم ان الله عليم خبير (13)).
236 (1) يب 395 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 344 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة بن ميمون عن عمر ابن أبي بكار