ج 4 - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج جاريته فوقع بها (1) فأفضاها قال عليه الاجراء عليها ما دامت حية.
1675 (2) يب 311 ج 7 - صا 295 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 429 ج 5 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا.
وتقدم في باب (3) أن الزوج لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو أكثر من أبواب مباشرة النساء ما يناسب ذلك فراجع.
ويأتي في باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها من أبواب موجبات الضمان ما يدل على ذلك.
(29) باب ان من طلق امرأته الحرة ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا ومن طلق الأمة تطليقتين تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره 1676 (1) الدعائم 296 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال من طلق امرأته ثلاثا يعني على ما ينبغي من الطلاق لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فقيل له هل يحلها النكاح دون المسيس فأخرج ذراعا أشعر ثم قال لا حتى يهزها به.
1677 (2) الدعائم 298 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا وان تزوجت غيره وكذلك الذي يتزوج امرأة في عدتها وهو يعلم انها حرام يفرق بينهما ولا تحل له أبدا والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له المرأة فيه الا بعد زوج ثم يراجعها ثلاث مرات وتتزوج غيره ثلاث مرات لا تحل له بعد ذلك والمحرم إذا تزوج في احرامه وهو يعلم ان التزويج عليه حرام يفرق