1002 (4) الخرائج والجرائح 728 ج 2 - ومنها ما روي عن مهزم الأسدي قال كنا نزولا بالمدينة وكانت جارية لصاحب الدار تعجبني وأني أتيت الباب، فاستفتحت ففتحت الجارية، فغمزت ثديها، فلما كان من الغد دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، قال أين أقصى أثرك، قلت ما برحت المسجد (1)، فقال أما تعلم أن أمرنا هذا لا ينال إلا بالورع.
بصائر الدرجات 243 - حدثنا محمد بن عبد الجبار عن أبي القاسم عن محمد ابن سهل عن إبراهيم ابن أبي البلاد عن مهزم قال كنا نزولا بالمدينة (وذكر نحوه). ك 272 ج 14 - ورواه الطبرسي في أعلام الورى عن كتاب نوادر الحكمة بإسناده عن إبراهيم (مثله).
وتقدم في الباب المتقدم ما يناسب الباب. ويأتي في الباب التالي أيضا ما يناسب ذلك. وفي رواية عقاب الأعمال (9) من باب (17) ما ورد من النهي عن تكلم المرأة عند غير ذي محرم قوله صلى الله عليه وآله والمرأة إذا طاوعت الرجل فالتزمها أو قبلها أو باشرها حراما (إلى أن قال) فعليها من الوزر ما على الرجال.
(16) باب ما ورد في أن الجارية إذا أتى عليها ست سنين لا يضعها الرجل على حجرة ولا يقبلها ولا يدنيها وان الغلام إذا جاز سبع سنين لا يقبل المرأة 1003 (1) كا 533 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي أحمد الكاهلي وأظنني قد حضرته قال سألته عن جويرية ليس بيني وبينها محرم تغشاني فأحملها فأقبلها فقال إذا أتى عليها ست سنين فلا تضعها على حجرك.
1004 (2) فقيه 275 ج 3 - روى عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سأل محمد (2) بن النعمان أبا عبد الله عليه السلام فقال له عندي جويرية ليس بيني وبينها رحم ولها ست سنين قال لا تضعها في حجرك.