وفي أحاديث أبواب حد الزنا وحد نكاح البهائم ما يدل على ذلك وما يدل على حرمة الزناء أكثر مما ذكر.
(2) باب تحريم وطئ الأمة التي يكون بعضها ملكا للفاعل ج 10 - يونس عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوم اشتركوا في شراء جارية فأتمنوا بعضهم وجعلوا الجارية عنده فوطئها، قال يجلد الحد ويدرأ عنه (من الحد - كا) بقدر ماله فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء، فإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئها (1) أقل مما اشتريت به فإنه يلزم أكثر الثمن لأنه قد أفسد على شركائه، وإن كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به يلزم الأكثر لاستفسادها. قال في الوسائل 391 ج 17 - ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن علي بن إبراهيم مثله.
1138 (2) كا 217 ج 5 - يب 72 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل ابن مرار عن يونس عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده فوطئها قال يدرأ عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد ويضرب بقدر ما ليس له فيها وتقوم الأمة عليه بقيمة ويلزمها، و إن كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية ألزم ثمنها الأول، وإن كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها ألزم ذلك الثمن وهو صاغر (2) لأنه استفرشها، قلت فان أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل قال ذلك له وليس له أن يشتريها حتى يستبرئها (3) وليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة.
1139 (3) الدعائم 247 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه كره أن يطأ الرجل الأمة وفيها شركة (4) لغيره.
1140 (4) الدعائم 454 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في أمة بين