عليه السلام قال عليه السلام إذا أراد أحدكم أن يأتي زوجته فلا يعجلها فان للنساء حوائج.
594 (6) ك 221 ج 14 - الرسالة الذهبية للرضا عليه السلام ولا تجامع امرأة حتى تلاعبها وتكثر ملاعبتها وتغمز (1) ثديها، فإنك إذا فعلت غلبت شهوتها واجتمع ماؤها لأن ماءها يخرج من ثديها والشهوة تظهر من وجهها وعينيها واشتهت منك مثل الذي تشتهيه منها.
وتقدم في رواية عبد الملك (2) من باب (46) ان الرجل إذا صاحب أخاه المسلم من حقه أن يسأل عن اسمه من أبواب العشرة قوله عليه السلام العجز ثلاثة (إلى أن قال) والثالثة أمر النساء يدنو أحدكم من أهله فيقضي حاجته وهي لم تقض حاجتها فقال عبد الله بن عمرو بن العاص فكيف ذلك يا رسول الله قال صلى الله عليه وآله يتحوش (يتحرش - خ) ويمكث حتى يأتي ذلك منهما جميعا.
وفي رواية أبي البختري (3) قوله صلى الله عليه وآله ثلاثة من الجفاء مواقعة الرجل أهله قبل المداعبة (الملاعبة - خ) وفي رواية أبي بصير (6) من باب (1) استحباب اجراء الخيل من أبواب السبق والرماية قوله عليه السلام ليس شئ تحضره الملائكة الا الرهان وملاعبة الرجل أهله. وفي رواية علي بن إسماعيل (7) قوله كل لهو (أمر - خ) المؤمن باطل الا في ثلث في تأديبه الفرس ورميه عن قوسه وملاعبته امرأته فإنهن حق.
وفي رواية الجعفريات (8) والدعائم نحوه.
ويأتي في رواية السكوني (14) من باب (40) الاحسان إلى الزوجة من أبواب مباشرة النساء قوله صلى الله عليه وآله انما المرأة لعبة من اتخذها فلا يضيعها.
(11) باب جواز الجماع عاريا على كراهية وفي الحمام وفي الماء 595 (1) يب 413 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 497 ج 5 - الحسين بن