الرجل يزني بالمرأة هل يجوز لأبيه ان يتزوجها قال لا.
وفي رواية زرارة (1) من باب (15) ان من زنى بامرأة أبيه أو ابنه لم تحرم على زوجها قوله عليه السلام وإذا تزوج رجل امرأة تزويجا حلالا فلا تحل تلك المرأة لأبيه ولا لابنه.
وفي رواية يونس (5) قوله سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لا تحل لابنه ولا لأبيه قال عليه السلام الحد في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة مما يشبه مس الفرجين.
(10) باب أن من ملك جارية فوطأها أو قبلها أو نظر إلى عورتها بشهوة حرمت على أبيه وابنه 1510 (1) يب 281 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 418 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن (الرضا - كا) عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده قال بشهوة قلت (1) نعم قال (فقال - كا) ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ثم قال ابتداء منه إن جردها ونظر (2) إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه قلت إذا نظر إلى جسدها فقال إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه.
1511 (2) نوادر أحمد بن محمد 100 - محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يكون له الجارية (وذكر نحوه).
1512 (3) العيون 19 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب 12 كراهة الصلاة فيما فيه التماثيل من أبواب لباس المصلي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال سألته عن الرجل له الجارية فيقبلها هل تحل لولده فقال بشهوة قلت نعم قال لا ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ثم قال عليه السلام ابتداء منه لو جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه قلت إذا نظر إلى جسدها قال إذا نظر إلى فرجها.
1513 (4) نوادر أحمد بن محمد 102 - الحسن بن خالد الصيرفي قال