(19) باب ان من تزوج ابنة رجل له ان يتزوج زوجه وأم ولده إذا لم تكن أم ابنته التي تزوج بها وله ان يطأ بالملك أمته التي وطأها 1604 (1) كا 362 ج 5 - (أبو علي الأشعري - معلق) عن الحسن بن علي الكوفي عن عمران بن موسى عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن الفضيل قال كنت عند الرضا عليه السلام فسأله صفوان عن رجل تزوج ابنة رجل وللرجل امرأة وأم ولد فمات أبو الجارية أيحل للرجل المتزوج امرأته وأم ولده قال لا بأس به. ئل 363 ج 14 - ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (مثله). قرب الإسناد 175 - الفضل الواسطي قال حدثني محمد بن الفضيل قال كنت عنده فسأله صفوان بن يحيى عن رجل (وذكر مثله إلا أن فيه - يحل للرجل أن يتزوج امرأته أو أم ولده).
1605 (2) يب 450 ج 7 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن محمد بن عبد الله قال سأل سائل الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوج بنت الرجل ولأبي الجارية نساء وأمهات أولاد أيحل له تزويج شئ من نساء أبي الجارية وأمهات أولاده، وهل يحل له شئ من رقيقه مما كن له قبل مولد الجارية أو بعدها، أو هل يستقيم ذلك أو لا سوى أم الجارية التي ولدتها قال لا بأس به.
1606 (3) الدعائم 235 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا بأس أن يتزوج الرجل بنت رجل وامرأته، يعني أن تكون البنت من غير المرأة أو أم ولده غير أم المرأة يجمع بينهما ان شاء.
1607 (4) يب 449 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 362 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويتزوج أم ولد لأبيها (1) قال لا بأس بذلك.
1608 (5) يب 450 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 362 ج 5 - أبي علي الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن عبيس بن هشام عن محمد ابن أبي حمزة قال