(10) باب ما ورد من الأمر بالدقة والنظر في اختيار الزوجة فإنها قلادة ومحل النطفة 196 (1) كا 332 ج 5 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عثمان بن عيسى يب 402 ج 7 علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن بعض أصحابه (1) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول انما (2) المرأة قلادة فانظر إلى ما تقلده (3) قال وسمعته يقول ليس للمرأة خطر، لا لصالحتهن، ولا لطالحتهن، أما صالحتهن فليس خطرها الذهب والفضة بل (و - يب) هي خير من الذهب والفضة وأما طالحتهن فليس التراب خطرها بل (4) التراب خير منها. المعاني 144 - حدثنا أبي (ره) قال حدثنا محمد بن أبي القاسم ماجيلويه عن محمد بن علي الكوفي عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن سنان عن بعض أصحابنا قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول انما المرأة قلادة (وذكر نحوه إلا أنه أسقط قوله قال وسمعته يقول). الدعائم 195 ج 2 عن رسول الله صلى الله عليه وآله (نحوه، وأسقط قوله بل هي خير من الذهب والفضة) 197 (2) كا 332 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله اختاروا لنطفكم. فان الخال أحد الضجيعين (5). يب 402 ج 7 - علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد الشعيري (السكوني - خ ل) عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله اختاروا (وذكر مثله). الجعفريات 90 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى
(٥٧)