قال حدثنا عمر بن حفص عن إسحاق بن نجيح. الاختصاص 132 - أحمد قال حدثنا عمرو (1) بن حفص وأبو نصر عن محمد بن الهيثم عن إسحاق بن نجيح (مثله سندا ونحوه متنا).
603 (6) فقيه 258 ج 4 - بالاسناد المتقدم في باب أمكنة التخلي في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال يا علي كره الله عز وجل لأمتي العبث في الصلاة (إلى أن قال) والنظر إلى فروج النساء لأنه يورث العمى.
604 (7) قرب الإسناد 66 - السندي بن محمد قال حدثني أبو البختري عن جعفر عن أبيه عن ابن عباس أنهما قالا النظر إلى الفرج عند الجماع يورث العمى (أي عمى الولد).
605 (8) الدعائم 213 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال النظر إلى المجامعة يورث العمى. الخصال 627 - في حديث الأربعمائة عن علي عليه السلام لا ينظرن أحدكم إلى باطن فرج امرأته فلعله يرى ما يكره ويورث العمى.
وتقدم في رواية عبد الله (26) استحباب الفصل بين الأذان والإقامة من أبواب الأذان قوله صلى الله عليه وآله وكره التطلع في الدور والنظر إلى فروج النساء.
(13) باب أنه يكره للرجل أن يجامع وهو مختضب وان يجامع المرأة المختضبة 606 (1) كا 498 ج 5 - يب 413 ج 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محسن ابن أحمد، عن أبان، عن مسمع بن عبد الملك قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يجامع المختضب قلت - جعلت فداك - لم لا يجامع المختضب قال لأنه محتصرا (2). (وفي يب طبع القديم هكذا - جعلت فداك لا يجامع المختضب قال لا.) 607 (2) ئل 88 ج 14 - الحسين بن بسطام في (طب الأئمة) عن محمد بن جعفر النرسي عن محمد بن يحيى الأرمني عن محمد بن سنان عن يونس بن ظبيان عن إسماعيل ابن أبي زينب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لرجل من أوليائه لا تجامع أهلك وأنت مختضب فإنك ان رزقت ولدا كان مخنثا.