(63) باب حكم من ادعى زوجية امرأة وأقام بينة فأنكرت وادعت أختها زوجيته وأقامت البينة 488 (1) يب 433 - 454 ج 7 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد كا 562 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد (القاساني - كا) عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود (المنقري - يب) عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها (1) بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك فأقامت أخت هذه المرأة (2) على (هذا - كا - يب 433) الرجل (3) البينة أنه (قد - كا) تزوجها (1) بولي وشهود ولم يوقتا (4) وقتا (فكتب - كا) أن البينة بينة الرجل (5) ولا (6) تقبل بينة المرأة لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح ولا تصدق ولا تقبل بينتها الا بوقت قبل وقتها أو بدخول (7) بها. يب 236 ج 6 - صا 41 ج 3 - محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عبد الوهاب بن عبد الحميد الثقفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول في رجل (وذكر مثله).
(64) باب حكم ما لو تزوج رجل امرأة فادعى آخر انه تزوجها وأنكرت 489 (1) كا 563 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد العزيز بن المتهدي قال سألت الرضا عليه السلام قلت (له - فقيه) جعلت فداك ان أخي مات وتزوجت امرأته فجاء عمي فادعى أنه (قد - كا) كان تزوجها سرا فسألتها عن ذلك فأنكرت أشد الانكار وقالت ما كان بيني وبينه شئ قط، فقال يلزمك اقرارها ويلزمه انكارها. فقيه 303 ج 3 - روى إبراهيم بن هاشم (وذكر مثله سندا ومتنا).
490 (2) يب 468 ج 7 - الصفار عن أحمد عن علي بن أحمد عن يونس قال سألته عن رجل تزوج امرأة في بلد من البلدان فسألها ألك زوج فقالت لا فتزوجها ثم إن