(15) باب كراهة مجامعة المرأة أو الجارية وفي البيت صبي أو صبية أو خادم أو غيرها 613 (1) يب 414 ج 7 - محمد بن يعقوب عن كا 499 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه القاسم بن محمد الجوهري عن إسحاق بن إبراهيم (عن أبي أيوب - يب) عن ابن راشد (1) عن أبيه قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يجامع الرجل امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي فان ذلك (مما - يب - كا - المحاسن) يورث (2) الزنا.
المحاسن 317 - البرقي عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري عن إسحاق بن إبراهيم عن ابن رشيد عن أبيه قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول (وذكر مثله).
العلل 502 - حدثنا محمد بن الحسن (رحمه الله) قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري عن إسحاق بن إبراهيم عن حنان بن سدير عن أبيه قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول (وذكر مثله).
614 (2) الجعفريات 96 - بإسناده عن علي عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يجامع الرجل امرأته والصبي في المهد ينظر إليهما.
615 (3) الدعائم 213 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه نهى أن توطأ الحرة وفي البيت أخرى، وأن توطأ المرأة والصبي في المهد ينظر إليهما.
616 (4) كا 500 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن الحسين بن زيد عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله والذي نفسي بيده لو أن رجلا غشي امرأته وفي البيت صبي مستيقظ يراهما ويسمع كلامهما ونفسهما ما أفلح أبدا إذا كان غلاما كان زانيا أو جارية كانت زانية وكان علي بن الحسين عليهما السلام إذا أراد أن يغشى أهله أغلق الباب وأرخى الستور وأخرج الخدم.
617 (5) ئل 95 ج 14 - الحسين بن بسطام وأخوه في (طب الأئمة) عن خلف ابن أحمد عن محمد بن مروان عن ابن أبي عمير عن سلمة عن أبي بصير عن أبي عبد الله