واطلاقه على ذلك.
(9) باب حكم نظر المرأة إلى مملوكها وحكم نظر المملوك إلى مولاته قال الله تعالى في سورة الأحزاب (33): لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن و لا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شئ شهيدا (55).
965 (1) كا 531 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن يونس بن عمار ويونس بن يعقوب جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شئ من جسدها إلا إلى شعرها غير متعمد لذلك. وفي رواية أخرى لا بأس أن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا.
966 (2) كا 531 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المملوك يرى شعر مولاته وساقها قال لا بأس.
967 (3) كا 531 ج 5 - محمد بن يحيى عن عبد الله وأحمد ابني محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك يرى شعر مولاته قال لا بأس.
968 (4) يب 457 ج 7 - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن القاسم الصيقل قال كتبت اليه، أم علي تسأل عن كشف الرأس بين يدي الخادم، وقالت له إن شيعتك اختلفوا علي في ذلك فقال بعضهم لا بأس وقال بعضهم لا يحل فكتب عليه السلام سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم لا تكشفي رأسك بين يديه فان ذلك مكروه.
969 (5) ك 286 ج 14 - كتاب مثنى بن الوليد الحناط عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي شئ يحل للمملوك أن ينظر اليه من مولاته قال ينظر إلى رأسها ولا ينظر إلى ساقها.