الوجه من النكاح أربع ولا يجوز لمن له أربع نسوة إذا عزم على التزويج إلا بطلاق إحدى الأربع ولا يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة منهن وتحل لغيره من الرجال لأنها ما لم تحل للرجال في حبالته.
والوجه الثاني: نكاح بغير شهود ولا ميراث وهي نكاح المتعة بشروطها وهي أن تسأل المرأة فارغة هي أم مشغولة بزوج أو بعدة أو بحمل فإذا كانت خالية من ذلك قال لها تمتعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله نكاحا غير سفاح كذا وكذا بكذا وكذا. وتبين المهر والأجل على أن لا ترثيني ولا أرثك وعلى ان الماء أضعه حيث أشاء وعلى أن الأجل إذا انقضى كان عليك عدة خمسة وأربعين يوما. فإذا أنعمت قلت لها قد متعتني نفسك وتعيد جميع الشروط عليها لأن القول الأول خطبة وكل شرط قبل النكاح فاسد وإنما ينعقد الأمر بالقول الثاني فإذا قالت في الثاني نعم دفع إليها المهر أو ما حضر منه وكان ما يبقى دينا عليك وقد حل لك حينئذ وطؤها.
والوجه الثالث: نكاح ملك اليمين وهو أن يبتاع الرجل الأمة فحلال له نكاحها إذا كانت مستبرأة.
والوجه الرابع: نكاح التحليل وهو أن يحل الرجل أو المرأة فرج الجارية مدة معلومة فان كانت لرجل فعليه قبل تحليلها أن يستبرئها بحيضة ويستبرئها بعد أن تنقضي أيام التحليل وإن كانت المرأة استغنى عن ذلك.
ويأتي تفصيل ذلك انشاء الله تعالى في الأبواب الآتية وما يحرم بالتزويج وأبواب المتعة ونكاح العبيد.
(2) باب بدؤ التزويج وفضله وحكمه والحث عليه ولو عند الفقر واستحباب الشفاعة فيه وكراهة العزوبة وترك التزويج مخافة العيلة وكراهة الرهبانية قال الله سبحانه في سورة النساء (4): يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء (الآية 1) وإن خفتم