السلام إنهم قالوا الطلاق والعدة بالنساء فإذا كانت الحرة تحت حر أو عبد (1) فطلاقها ثلاث تطليقات وإن كانت أمة تحت حر أو عبد (1) فطلاقها تطليقتان تبين بالثانية كما تبين الحرة بالثالثة.
ويأتي في باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره وتحرم عليه في التاسعة مؤبدا من أبواب الطلاق وباب ان الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره ما يدل على ذلك.
أبواب عدد ما يحل تزويجه وما لا يحل للأحرار والأعباد والنساء (1) باب ان الحر يجوز له أن يجمع بين أربع حرائر أو حرتين وأمتين أو ثلاث حرائر وأمة لا أزيد وللعبد ان يجمع بين أربع إماء أو حرتين أو حرة وأمتين ولا يجوز للمرأة أن تجمع بين الزوجين قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء (4) وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتاما فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا (3).
1683 (1) العلل 504 - العيون 95 ج 2 - بالاسناد المتقدم في باب (16) كيفية الوضوء من أبواب الوضوء عن محمد بن سنان أن الرضا عليه السلام كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله علة التزويج (2) للرجل أربعة نسوة وتحريم (3) أن تتزوج المرأة أكثر من واحد لأن الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا اليه، والمرأة لو كان لها زوجان وأكثر (4) من ذلك لم يعرف الولد لمن هو إذ هم المشتركون في نكاحها وفي ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف، وعلة تزويج العبد اثنتين لا أكير (منه - العيون) لأنه (5) نصف رجل حر في الطلاق والنكاح لا يملك نفسه ولا له مال أنما ينفق