هوى وكان لها عقل وأدب قوله عليه السلام وجارية ليس لك فيها هوى وليس لها عقل ولا أدب فتجعل فيما بينك وبينها البحر الأخضر. ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.
وفي رواية زرارة (21) من باب (1) حكم مناكحة الكفار من أبوابها قوله لا يصلح للمسلم أن ينكح يهودية ولا نصرانية وانما يحل له منهن نكاح البله.
(30) باب كراهة تزويج المجنونة وجواز وطيها بالملك ولا يطلب ولدها 289 (1) كا 354 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب 406 ج 7 - (الحسن - يب) بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أيصلح (له - كا) أن يتزوجها وهي مجنونة قال لا ولكن إن كانت (1) عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن (2) يطأها ولا يطلب ولدها. الخصال 615 - بإسناده عن علي عليه السلام في حديث الأربعمأة وتوقوا على أولادكم لبن البغي من النساء والمجنونة فان اللبن يعدي.
(31) باب كراهة نكاح القابلة وبنتها إذا ربت 290 (1) كا 447 ج 5 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن خلاد السندي عن عمرو بن شمر [عن جابر] عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يتزوج قابلته قال لا ولا ابنتها.
291 (2) كا 447 ج 5 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى (3) يب 455 ج 7 - صا 176 ج 3 - (محمد بن الحسن - يب) الصفار عن محمد بن عيسى (بن عبيد - يب صا) عن أبي محمد الأنصاري عن فقيه 259 ج 3 - عمرو بن شمر عن جابر (بن يزيد - كا) قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها قال لا ولا ابنتها هي (من - صا) بعض (4) أمهاته. (كا - وفي رواية معاوية بن